يقولون : إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما تقول في شاة ذبحها رجل؟ أذكاها؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتوكل البقية؟ قلت : نعم ، قال : فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم؟! ».
وصحيح ابن مسلم وغير واحد (١) عنهما عليهماالسلام جميعا « أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ، قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه ، وإن أدركت وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب ».
وخبر سالم الأشل (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه ، فقال : لا بأس بما يأكل ، هو لك حلال ».
وخبره الآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده ، قال : كل منه ».
وخبر يونس بن يعقوب (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ، قال : كل وإن أكل ».
وخبر زرارة (٥) عنه عليهالسلام أيضا « أنه قال في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فيأكل مما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي ».
وخبر عبد الرحمن (٦) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٨.