الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له إمساكه ، يرده عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ، قال : هو له ».
وموثق محمد بن الفضيل (١) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن صيد الحمامة يسوى نصف درهم أو درهما ، قال : إذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك ».
ومرسل الصدوق (٢) قال : « قال : الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه ».
قال : « ونهى أمير المؤمنين عليهالسلام عن صيد الحمام بالأمصار » (٣).
وفي خبر النوفلي عن السكوني (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت ». وجميعها ظاهر فيما قلناه وإن اختلفت جهة الظهور فيها.
ولا ينافي ذلك ما تقدم سابقا من عدم خروج الصيد المملوك بامتناعه ، لإمكان القول بصحة تملك خصوص الطير المستوي الجناحين وإن كان مملوكا ، كلقطة ما دون الدرهم وفي المفازة ، بل يمكن القول بجريان حكم الصيد عليه في التذكية أيضا.
بل لعل في النصوص المزبورة إيماء إلى ذلك ، خصوصا مع تأييدها
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.