المراد منها ذلك ، والنهي عن بيعه (١) وضرب أمير المؤمنين عليهالسلام بالدرة من يفعل ذلك ونداؤه في الأسواق بذلك (٢) وأن التجنب عن ذلك من شرائط محض الإسلام ومن الايمان (٣) وغير ذلك من وجوه الدلالة.
( ومنها ) النهي عن بيع ما لا قشر له من السمك (٤) الذي يظهر من النصوص (٥) أنه هو علامة الحل والحرمة.
( ومنها ) التصريح بكونه والزمير والمارماهي من المسوخ (٦) التي قد عرفت النهي عن أكلها في خبر المفضل (٧) السابق وغيره (٨).
بل وعملا ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه ، بل لعله كذلك ، إذ لم نجد مخالفا إلا ما يحكى عن القاضي والشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ، مع أنه في كتاب المكاسب منها جعل التكسب بالجري وغيره من السمك الذي لا يحل أكله من المحظور ، بل قال في باب الحدود منها : « ويعزر إن أكل الجري والمارماهي أو غير ذلك من المحرمات ، فان عاد أدب ثانية ، فان استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل » ومقتضاه كونه من ضروري المذهب أو الدين ، فليس حينئذ إلا القاضي الذي هو من أثباعه ، ويمكن إرادته الحرمة من الكراهة.
فمن الغريب بعد ذلك ميل بعض الناس إلى القول بالكراهة جاعلا لها وجه جمع بين الأخبار التي لا يخفى على من لاحظها إباء جملة منها
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٩ و ١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.