فمسخنا الله ، فبعضنا في البر وبعضنا في البحر ، فأما الذين في البحر فنحن الجراري ، وأما الذين في البر فالضب واليربوع ».
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحرمة في الجميع من وجوه كما ذكرناه ، منها اعتبار القشر في الحل وعدمه في الحرمة.
قال حماد بن عثمان (١) : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال : ما كان له قشر ، قلت : ما تقول في الكنعت؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فإنه ليس له قشر ، فقال : بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء ، فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا ».
وفي خبر السندي عن يونس (٢) قال : « كتبت إلى الرضا عليهالسلام السمك لا يكون له قشور أيؤكل؟ قال : إن في السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شيء فتذهب قشوره ، ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل » وإن كنا لم نجد من اعتبر العلامة المزبورة لفاقد القشور ، ولا بأس مع شهادة التجربة لها ، ومرجعها إلى القشور أيضا.
وفي خبر إسحاق صاحب الحيتان (٣) قال : « خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن عليهالسلام وقد خرجنا من المدينة ، وقد قدم هو من سفر له ، فقال : ويحك يا فلان لعل معك سمكا ، فقلت : نعم يا سيدي جعلت فداك ، فقال : انزلوا ، فقال : ويحك لعله زهو ، قال : قلت : نعم فأريته ، فقال : اركبوا لا حاجة لنا فيه » والزهو : سمك ليس له قشور.
وفي خبر عمر بن حنظلة (٤) « حملت الربيثا في صرة فدخلت على
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.