فلا يكفي النجس ولو عارضا ، ويمكن أخذهم الأول مما ورد (١) في استبراء غير السمك من البعير والشاة والبقرة والبطة والدجاجة من اعتبار الغذاء والتربية مدة كذا ، خصوصا مع ذكر غير السمك في الخبرين المزبورين ، فـ قال في الأول (٢) : الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ، والبطة سبعة أيام ، والشاة أربعة عشر يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والإبل أربعين يوما » مما هو معلوم إرادة تغذيه في مدة الحبس بغير العذرة ، وكذا الثاني (٣) الذي فيه أيضا « أن البقرة تربط عشرين يوما ، والشاة تربط عشرة أيام والبطة تربط ثلاثة أيام ، والدجاجة تربط ثلاثة أيام » مما هو معلوم إرادة الغذاء والتربية في مدة الحبس ولو للنصوص الأخر (٤) فيعلم كون المراد من الجميع الحبس مع الغذاء والتربية.
بل ربما يؤيده مرسل علي بن أسباط (٥) « في الجلالات ، قال : لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن » الذي إن لم يرد به ما تحقق فيه وصف الجلل وأن الخلط لاستبرائه أمكن استفادة حصول الرفع بذلك ، كما يحصل به الدفع ، أي إذا كان الجلل لا يحصل مع الخلط ابتداء فكذلك يرتفع بالحبس مع التغذية بغير ما حصل به الجلل بعد تحققه ، لحصول الخلط حينئذ ولو مع ترتب الزمان ، بل لعل أصل الاستبراء بالحبس مع الغذاء ليتحقق هذا القسم من الخلط الرافع للجلل ، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا.
نعم قد يشكل اعتبار الطهارة في العلف ، اللهم إلا أن يدعى الانسياق وإلا كان زيادة في جلله ، مضافا إلى الاستصحاب ، بل هو مقتضى كونه طاهرا ذاتا وعرضا ، مضافا إلى الاحتياط وإلى ظهور ارادة ذلك من إطلاق
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.