وأطعمني ، قال : فأهدى للنبي صلىاللهعليهوآله فخذا منه ، فأكل منه وأطعمني ».
وفي خبر زرارة (١) المروي عن تفسير العياشي عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ، قال : وكرهها ، قلت : ليس لحومها حلالا؟ قال : فقال : أو ليس قد بين الله لكم ( وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ ) (٢) قال ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً ) (٣) فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها ».
وفي خبر زرارة ومحمد بن مسلم (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألاه عن أكل لحوم الحمير الأهلية ، فقال : نهى رسول صلىاللهعليهوآله عن أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ، لأنها كانت حمولة للناس ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن ».
وفي خبر أبي الجارود (٥) عنه عليهالسلام أيضا « سمعته يقول : إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر ، فأسرع المسلمون في دوابهم ، فأمرهم رسول الله صلىاللهعليهوآله بإكفاء القدور ، ولم يقل إنها حرام ، وكان ذلك إبقاء على الدواب ».
وفي خبر محمد بن مسلم (٦) المروي عن العلل عنه
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٨.
(٢) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ٥.
(٣) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.