« لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ».
وفي خبر زكريا بن آدم (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « أنه سأله عن دجاج الماء ، فقال : إذا كان يخلطن فلا بأس » وفي آخر (٢) « إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس » قال (٣) : « ونهى عن ركوب الجلالة وشرب ألبانها ، وقال : إن أصابك شيء من عرقها فاغسله ». ومنه ومن غيره يعلم إرادة الحرمة من البأس في مفهومه كالمرسل السابق.
كل ذلك مضافا إلى ما تسمعه من نصوص (٤) الاستبراء الظاهرة في حرمة الأكل قبله ( و ) من هنا كان ( التحريم أظهر ) وحينئذ فما في الكفاية ـ من أن مستند التحريم أخبار لا يستفاد منها أكثر من الرجحان ، مع ما عرفت من العمومات الدالة على الحل ، فالقول بالكراهة مطلقا أقرب ـ واضح الضعف ، خصوصا بعد ما قيل من أن مبناه عدم كون النهي حقيقة في التحريم الذي قد عرفت بطلانه في محله ، على أنه هو قد اعترف بحمله عليه مع الشهرة ، ولو لكونها حينئذ قرينة ، ولا ريب في تحققها في المقام ، كما صرح به في أول الكلام.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥ والموجود فيه « أنه سأله عن دجاج الماء فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس » وليس لزكريا في المقام غير هذه الرواية ، وما ذكره من اللفظ في الجواهر هو ذيل مرسل علي بن أسباط المروي في نفس الباب الحديث ٣ وفيه « في الجلالات ، قال : لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦ وهو مرسل الصدوق ( قده ).
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.