له نسل ، فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه ».
وموثق بشير بن مسلمة (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكل ».
ومرفوع ابن سنان (٢) « لا تأكل من لحم جدي رضع من لبن خنزيرة » ونحوه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) وخبر السكوني السابق (٤) ومرسل للصدوق عن المقنع (٥) بمضمون خبر حنان.
وإطلاق ما عدا الموثق المزبور وإن شمل صورتي الاشتداد وعدمه كإطلاق خبر السكوني المعارض لها الآمر بالاستبراء الظاهر في تحقق الحل بعده مطلقا ، إلا أنه بعدم الخلاف السابق والإجماع المحكي وظهور « يرضع » في الموثق الأخير في التجدد والاستمرار المقتضي للاشتداد حمل على التفصيل المزبور الذي قد يكون هو مقتضى أصالة عدم الحرمة في غير المشتد التي
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢ عن بشر ابن مسلمة وهو الصحيح كما في التهذيب ج ٩ ص ٤٤ والاستبصار ج ٤ ص ٧٦ والكافي ج ٦ ص ٢٥٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ عن ابن سنان عن أبي حمزة رفعه قال : « لا تأكل من لحم حمل ... » كما في الكافي ج ٦ ص ٢٥٠ والتهذيب ج ٩ ص ٤٤ والاستبصار ج ٤ ص ٧٦.
(٣) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ ـ الرقم ٩٨٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.