والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة ، وهي دويبة تغوص في الرمل يشبه بها أصابع العذارى ) وغيرها ، وما في خبر زكريا بن آدم (١) « سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم سكت ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فإني أكره لك فلا تأكله ». وخبر أبي حمزة (٢) « سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليهالسلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أما أنا فلا آكله ولا أحرمه » مطرح أو محمول على التقية ، خصوصا بعد ما تقدم في الصلاة (٣) من معلومية كونهما غير مأكولين.
وفي خبر حمران بن أعين (٤) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الخز ، فقال : سبع يرعى في البر ويأوي الماء ».
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن عنوان التحريم ـ مضافا إلى ما دل عليه بالخصوص ـ الخبث والمسخ والحشرات والسبع أو كل ذي ناب بناء على أنه أعم من السبع ، كما هو ظاهر موثق سماعة (٥) والله العالم.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٣) راجع ج ٨ ص ٩٤ و ٩٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.