الزاغ ، وهو غراب الزرع ، والغداف ، وهو أصغر منه ، أغبر اللون كالرماد وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام ، والزاغ والغداف على وجهين : أحدهما حرام والثاني حلال ، وبه قال أبو حنيفة ، دليلنا إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغراب ، وطريقة الاحتياط » وظاهره أو صريحه تحريم الجميع ، مع أنه حكى عنه في التنقيح تحليل الزاغ والغداف.
وفي المبسوط « ما لا مخلب له من الطير مستخبث وغير مستخبث فالمستخبث ما يأكل الميتة ونحوها ، وكلها حرام ، وهو النسر والرخم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة ، وروي (١) « أن النبي صلىاللهعليهوآله أتي بغراب فسماه فاسقا ، وقال : ما هو والله من الطيبات » والغراب على أربعة أضرب : الأول الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ، والثاني الأبقع ، فهذان حرامان ، والثالث الزاغ ، وهو غراب الزرع ، والرابع الغداف ، وهو أصغر منه ، أغبر اللون كالرماد ، قال قوم : هو حرام لظاهر الأخبار ، وقال آخرون : هو مباح ، وهو الذي ورد في رواياتنا ».
وفي المحكي عنه في فصل ما يلزم المحرم من الكفارة التصريح بأن الغراب من غير المأكول ، ولكن مع ذلك حكى عنه في التنقيح أن الأولين حرام والثالث مباح والرابع مختلف فيه.
وفي اللمعة « ويحل غراب الزرع في المشهور ، والغداف وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو ».
وفي التحرير « ويحرم الغداف من الغربان ، وهو الكبير الأسود الذي يأكل الجيف ويفترس ، ويسكن الخربان ، وكذا الأغبر الكبير الذي يفرس ويصيد الدراج ، وكذا الأبقع طويل الذنب ، وأما الزاغ وهو
_________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.