الجوهري وصاحب القاموس ، ومن الأطباء نصير الدين الكشي وداود الأنطاكي ، ومن الفقهاء الشيخ وعلي بن بابويه في كفارات الإحرام وابن إدريس والعلامة والشهيدان وابن فهد والصيمري والكركي في مسألة موت الطير في البئر.
وربما يؤيده أنها على هيئة الطيور وصفاتها في قائمتها وجناحها وريشها ومنقارها وبيضها ، بل عن أمير المؤمنين عليهالسلام النص على أنها من الطير في خطبته التي ذكر فيها عجائب خلق الحيوان (١).
لكن عن الدميري أن المتكلمين على أنها من الوحش ، وليست بطائر وإن كانت تبيض ولها جناح وريش ، إلا أنها لما لم تطر لم تكن طيرا ، ولذا يجعلون الخفاش طائرا ـ وإن كان يحبل ويلد وله أذنان بارزتان ولا ريش له ـ لوجود الطيران له ، وعن سلار وابن سعيد اختيار ذلك.
وربما يؤيده قوله تعالى (٢) ( وما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ ) وقوله تعالى (٣) ( أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ) وقول الصادق عليهالسلام (٤) وقد سئل عن الدجاج الحبشي : « ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض » وقول الجواد عليهالسلام (٥) وقد سأله يحيى بن أكثم عن صيد المحرم : « إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ـ إلى أن قال ـ :
_________________
(١) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٣ « ص ٧٣١ ط إيران ».
(٢) سورة الأنعام : ٦ ـ الآية ٣٨.
(٣) سورة الملك : ٦٧ ـ الآية ١٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.