ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) دال عليه باعتبار ظهوره في أن لكل من النعم مثلا من الصيد ، ولا مماثل للإبل غير النعام.
والمراد بالصيد المحرم على المحرم خصوص الحيوان المحلل ، كما هو أحد القولين في المسألة ، بل عن ظاهر السيوري الإجماع عليه ، بل لعله المتبادر من الصيد ، لأنه الغاية القصوى منه ، ولظهور قوله تعالى (١) : ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) فيه ، بل إطلاق الأخبار الكثيرة (٢) جواز الأكل من الصيد من غير تقييد بالمحلل دال عليه أيضا ، ضرورة ظهور ترك التقييد فيها على كثرتها في عدم دخول المحرم في إطلاق الصيد ، وكذا الروايات الواردة في اضطرار المحرم إلى الصيد أو الميتة (٣) المتضمن أكثرها أنه « يأكل من الصيد ويفدي ولا يأكل من الميتة » والظاهر من الآيات المزبورة حل الصيد لو لا الإحرام ، فيتركب قياس على هيئة الشكل الأول ، وهو النعامة صيد محرم على المحرم ، وكل صيد محرم على المحرم فهو حلال ، فالنعام حلال.
ولا ينافي ذلك ثبوت الكفارة لبعض الأفراد المحرمة بدليل مخصوص ، ولذا لم يعم كل حيوان محرم ، وإطلاق الصيد في بعض كلام العرب لاستحلالهم جميع الأفراد قبل ورود المنع ، بل قد يدل قوله تعالى (٤) : ( وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) من وجه آخر ، وهو أن الصيد فيه بمعنى المصيد نحو قوله تعالى (٥) ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) وقوله تعالى (٦) ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ ) ومن هنا احتج به الأصحاب على تحريم ما اصطاده المحل على المحرم ، بل
_________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ٣ و ٤ وغيرها ـ من أبواب الصيد من كتاب الصيد والذباحة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب كفارات الصيد من كتاب الحج.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٦.
(٥) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٥.
(٦) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٤.