لا ما اتفق ) بلا خلاف ، بل في ظاهر كشف اللثام وعن صريح الغنية الإجماع عليه ، بل هو محقق ، للخبرين (١) المزبورين وخبر مسعدة (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كل من البيض ما لم يستو رأساه ، وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل » والمفرطح : العريض.
وخبر عبد الله بن سنان (٣) عنه عليهالسلام أيضا « عن بيض طير الماء ، فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل ».
وصحيح محمد بن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام « إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه فكل ».
ولا يخفى بعد التدبر في جميع هذه أن المراد من الإطلاق أو العموم في بعضها خصوص المشتبه الذي هو مورد جملة منها صريحا أو ظاهرا ، بل لعل ما دل على الكلية المزبورة كالخبرين المتقدمين في السمك خاص في المعلوم ، فيحكم على الإطلاق المزبور الشامل له وللمشتبه.
وفي الرياض « وإطلاقها أو عمومها وإن شمل البيض الغير المشتبه أيضا إلا أن ورود أكثرها فيه مع الإجماع على اختصاص الضابط هنا به اقتضى حل بيض ما يؤكل لحمه مطلقا ولو استوى طرفاه ، وحرمة بيض ما لا يؤكل لحمه كذلك وإن اختلف طرفاه ، عملا بعموم ما دل على التبعية ، هذا مع اعتضاد الحكم بالحل في الأول مطلقا بعموم ما دل على الإباحة من الكتاب (٥) والسنة (٦) والحكم فيه في صورة اختلاف الطرفين
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ و ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ وليس في ذيل الحديث « فكل » كما في الكافي ج ٦ ص ٢٤٨ والتهذيب ج ٩ ص ١٥.
(٥) راجع الآيات المتقدمة في ص ٢٣٧.
(٦) المتقدمة في ص ٢٣٧.