ومرسل الفقيه (١) قال الصادق عليهالسلام : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج » وكذلك رواه في محكي الخصال ، إلا أنه بعد « أوداج » : « أو قال : العروق » (٢).
ومرسل البرقي في المحكي من محاسنه (٣) « حرم من الذبيحة سبعة أشياء ـ إلى أن قال ـ : فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم ».
وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي (٤) « مر أمير المؤمنين عليهالسلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواء ، فقال عليهالسلام : كذبت يا لكع ، آتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما ، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم أمر فمرستا جميعا في الماء فابيضت الكبد ولم ينقص منها شيء ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه وصار دما كله ».
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (٥) عن أبي الحسن
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٨.
(٢) أشار ( قده ) إلى هذه الرواية بعد نقل مرسل ابن أبي عمير المتقدم في ص ٣٤٢ ، وليس في الخصال في المقام بهذا المضمون إلا رواية واحدة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٩. وفيه « حرم من الذبيحة عشرة أشياء ... » كما في المحاسن ص ٤٧١ طبع طهران ١٣٧٠ وقد نقله ( قده ) كذلك فيما يأتي قريبا بعنوان خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن ولكن في البحار ج ٦٦ ص ٣٨ نقلا عن المحاسن « حرم من الذبيحة سبعة أشياء ... ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.