والمسالك وغيرهما ، ومفت بحرمة الثمانية مع الفرج ، كالفاضل في الإرشاد والتحرير والمختلف » إلى آخره.
قلت : الذي وقفنا على حكايته ممن تقدم على المصنف أن المفيد وسلار قالا : « لا يؤكل الطحال والقضيب والأنثيان » ولم يذكرا غيرها والمرتضى قال : « انفردت الإمامية بتحريم الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة » وزاد عليه في الخلاف « الغدد والعلباء والخرزة » وعن أبي الصلاح وابن زهرة « يحرم سبعة : الدم والطحال والقضيب والأنثيان والغدد والمشيمة والمثانة » وقال الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة : « يحرم أربعة عشر :
الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق والخرزة ». ونقص ابن البراج الدم لظهوره ، وزاد ابن إدريس المثانة ، فهي عنده خمسة عشر ، واختاره الفاضل ناسبا له إلى أكثر علمائنا ، وعن الإسكافي « يكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثيين ».
وبعد تسليم إرادة الخلاف فأقصاه خلاف السيدين ، وهو لا يقدح في الإجماع ، كما لا يقدح فيه ما عن الحلبي من التعبير بكراهتها ، وكذا الإسكافي ضاما إليها الطحال والمثانة والرحم والقضيب والأنثيين ، مع احتمال أو ظهور إرادتهما الحرمة منها ، على أنه محجوج بالنصوص المزبورة المجبورة بما عرفت.
ولا يقدح تعارضها بالمفهوم والمنطوق باعتبار اقتضاء الحل في بعض والحرمة في آخر ، ضرورة أنه بعد تسليم صلاحية معارضة المفهوم للمنطوق فأقصاه كونه من باب العام والخاص الذي يجب فيه تحكيم الثاني على الأول كما هو مقرر في محله.
وبذلك كله اتضح لك وجه الحرمة في الثمانية المزبورة ، وبه يخص