الثلاثة التي نقل فيها الخلاف واختار تحريمها ، وهي المثانة والمرارة والمشيمة وعلل تحريمها بالاستخباث إشارة إلى ما ذكرناه من عدم دليل صالح على تحريمها بالخصوص ، بل ما دل على تحريم الخبائث ، والباقية لا يظهر كونها من الخبائث ، فتحريمها ليس بجيد ».
وفيه ما لا يخفى من عدم ظهور الخباثة في بعضها ، بل لا وجه للتردد في الحرمة معه ، كما لا وجه للفتوى بها مع التردد فيها ، لعدم تحقق عنوان التحريم حينئذ الذي لا يعارضه عدم تحقق عنوان الحل أيضا ، ضرورة اقتضاء ذلك بعد تسليمه الرجوع إلى الأصول ، ولا ريب في اقتضاء أصل الحل والبراءة منها عدم الحرمة كما هو واضح.
فالتحقيق كون المستند النصوص المزبورة المنجبر ضعف أسانيدها بالشهرة العظيمة المحققة والمحكية ، بل عن المرتضى وابن زهرة الإجماع على حرمة ما عدا المرارة من الثلاثة ، وعن ظاهر الخلاف دعواه أيضا في المثانة ، فإذا ثبت بإجماعهم الحكم بالحرمة في ما عدا المرارة ثبت الحكم بها فيها بالقطع باستخباثها ، مع احتمال الإجماع المركب ، لاتفاق كل من حرم ما عداها في الظاهر على حرمتها ، وعدم ذكرها في معقد الإجماع لمعلومية حكمها ، كما سمعته في الفرث والدم ، أو لاستبعاد أكلها أو لغير ذلك.
وفي الرياض « ومن هنا يمكن دعوى عدم الخلاف في حرمتها وحرمة المشيمة ، لأن الأصحاب ما بين مصرح بحرمة الأربعة عشر مع المشيمة كما عليه الحلي والقواعد والدروس واللمعة ، ونسبه في الروضة إلى جماعة ممن تأخر عن الحلي ، ومفت بحرمتها خاصة من دون ذكر المثانة ، كالشيخ في النهاية وجملة ممن تبعه ، كالقاضي وابن حمزة ، بل في المختلف والتحرير نسبته إلى المشهور ، ومفت بحرمة هذه الثلاثة مع الخمسة ، كالشرائع