أبي عبد الله عليهالسلام المنجبر سنده بما سمعت وبرواية البزنطي له الذي هو من أصحاب الإجماع « في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي هو أم ميت ، قال : يطرحه على النار ، فكلما انقبض فهو ذكي ، وكلما انبسط فهو ميت ».
لكن قد يناقش باستبعاد وجدانه في القرية مطروحا على وجه لا يعلم كونه ميتة باعتبار إعراض أهل القرية واجتنابهم له ولا مذكى باستعمالهم ولو بالتقطيع ونحوه الظاهر في فعل المسلم المحمول على الوجه الصحيح ، فيتجه حمل الخبر المزبور على إرادة رجحان الاستظهار فيما يأخذه من أيدي أهل القرية من اللحم ـ التي يمكن اشتمالها على الذمي وغيره وإن كانت في بلاد الإسلام ومحكوم بكونهم مسلمين ـ حتى يعلم الخلاف ، إذ مفروض المسألة فيما لم يحكم شرعا بكونه مذكى ، ولو لأن عليه أثر الاستعمال في أرض الإسلام الذي هو المراد من المعتبرة (١) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة على أن « كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه ».
بل القرية أولى من الحكم بتذكية اللحم الموجود في الطريق ، جمعا بينها وبين القواعد المعتضدة بفتوى الأصحاب وجملة من النصوص التي منها الخبر المزبور المشتمل على مراعاة الإمارة في معرفة المذكى من الميتة وعدم الاكتفاء بالأصل المزبور ، ومنها نصوص المختلط (٢).
نعم لا بأس بالأصل المزبور في غير اللحم ، بل وفيه مع وجود أثر الاستعمال في أرض المسلمين ، كما يدل عليه القوي عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) « أنه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ و ٦٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ من كتاب الصيد والذباحة.