كما اعترف به بعض الأفاضل ، بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن الشيخ في المبسوط وكتابي الأخبار ، مع أن الشيخ نفسه ادعى الإجماع في محكي خلافه على حل الصيد بكلب المجوسي المعلم ، وهو الحجة.
مضافا إلى إطلاق الأدلة وعمومها وكون الكلب آلة كالسكين التي لا فرق فيها بين كونها لمسلم أو كافر.
وإلى صحيح سليمان بن خالد (١) الذي رواه المشايخ الثلاثة « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال : نعم ، لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه ».
كل ذلك مع ضعف ما يذكر حجة للشيخ من الأصل المقطوع بما عرفت وظاهر قوله تعالى (٢) ( وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ) الوارد مورد الغالب من كون كلب المسلم معلما له ، فلا يكون حجة لضعفه.
وخبر (٣) عبد الرحمن بن سيابة (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت : كلب مجوسي أستعيره فأصيد به ، قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم » الضعيف في نفسه القاصر عن معارضة الصحيح المزبور المعتضد بإطلاق الأدلة وعمومها ، وبالإجماع بقسميه ، فلا بأس بحمله على الكراهة التي يشهد لها قول أمير المؤمنين عليهالسلام في
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.
(٣) كلمة « وخبر » معطوفة على قوله ( قده ) : « الأصل المقطوع ... » الذي ذكر حجة للشيخ ( قده ).
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.