الأدوية معها شيء من المسكر ) أو غيره من المحرمات ( أكلا ولا شربا ) مع عدم الانحصار بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيه في كشف اللثام ، لإطلاق أدلة التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطر المعلوم عدم تحققه في الفرض.
بل لعله كذلك مع عدم العلم بالانحصار ، لعدم تحقق عنوان الرخصة أيضا ، بل المشهور على ما في المسالك وكشف اللثام عدم الجواز حتى مع الانحصار ، بل عن الشيخ في الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، لصحيح الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به ، فإنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ».
وحسن ابن أذينة (٢) « كتبت إلى الصادق عليهالسلام أسأله عن رجل ينعت ( يبعث خ ل ) له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء ، فقال : لا ولا جرعة ، ثم قال : إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء ».
وخبر أبي بصير (٣) قال : « دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا عنده ، فقالت : جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ، وقد عرفت كراهتك له وأحببت أن أسألك عن ذلك ، فقال لها : وما يمنعك من شربه؟ قالت : قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢. وأسقط في الوسائل بعض قطعات الحديث ، وذكره بتمامه في الكافي ج ٦ ص ٤١٣.