منه ، فيدخل تحت عموم ما دل (١) على حله بالاصطياد بمطلق الآلة المعتبرة من غير تذكية ، وأما الانسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة مناقشة ، والأصول تقتضي الرجوع في إباحته إلى مراعاة التذكية ، لكن الإجماع والنصوص المزبورة في المتردي (٢) ألحقاه بالصيد وإن اختلفا في الإلحاق كلا حتى في مقتوله بالكلب ونحوه كما يظهر من الأول ، أو في الجملة كما يظهر من الثاني.
وأما أن غير الممتنع ليس بصيد فالأصل فيه العرف واللغة ، فيندرج تحت عموم ما دل (٣) على توقف حل الحيوان على التذكية ، مضافا إلى فحوى النصوص (٤) الآتية في لزوم التذكية لحل الصيد بعد أن أدرك وفيه حياة مستقرة ، وليس ذلك إلا لزوال امتناعه الموجب لانتفاء حكم الصيد عنه ، فإذا ثبت انتفاؤه عنه مع حصول الامتناع فيه في الجملة وصدق الصيد عليه حقيقة عرفا ولغة فثبوته عما ليس بممتنع بالأصل أولى ، مع أن كون مثله صيدا يستلزم عدم وجود ما يحكم في حله بالتذكية بالذبح والنحر أصلا ، وهو فاسد قطعا ، والنصوص (٥) بخلافه متواترة جدا ».
وكأنه عرض ببعض ما ذكره بالمقدس الأردبيلي ، فإنه بعد ذكر أن دليل وحشي الأصل واضح قال : « وكأن الثاني ـ أي الأهلي المستوحش ـ صيد شرعا ، ويحتمل لغة أيضا ، ولعل عموم ما يدل على جواز أكل ما قتله الآلات المذكورة مثل الكلب من الكتاب (٦) والسنة (٧) يشمله
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح.
(٣) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ و ٥ ـ من أبواب الذبائح.
(٦) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ١٦ ـ من أبواب الصيد.