وما قالوه ليس عليه دليل ، وأيضا روي عن ابن عمر (١) أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : « ما أبين من حي فهو ميت » وهذا الأقل أبين من حي فيجب كونه ميتا ، وهذه رواية أصحابنا لا يختلفون فيه ».
قلت : قد يشعر كلامه الأخير بإرادة ما يخرج به عن الخلاف ، بل يمكن حمل كلام غيره على نحو ذلك.
و ( منها ) ما عن ابن حمزة من أنه « إن قتله بحده لم يخل إما قطعه نصفين أو لم يقطعه ، فان قطعه نصفين وكانا سواء وخرج منهما الدم حلا ، وإن لم يخرج حرم ، وإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ، وإن أبان بعضه حرم ذلك البعض ، فان كان الباقي ممتنعا ورماه ثانيا فقتله حل ، وإن كان غير ممتنع وأدركه وفيه حياة مستقرة فذبحه أو تركه إذا لم يتسع الزمان لذبحه حتى يبرد حل ، وإن كان فيه حياة غير مستقرة حل من غير ذكاة ».
وفي المختلف بعد حكايته ذلك عنه قال : « وهو المعتمد عندي » والظاهر إرادة ما ذكره أخيرا ، بقرينة استدلاله على ذلك بأن مع وجود الحياة المستقرة يكون المقطوع ميتة ، لأنه أبين من حي ، ومع فقد الحياة يكون مصيدا وقد قتل بالصيد ، فلو لم يقطع كان حلالا ، فمع القطع لا يزول الحكم عنه ، وهو عين المختار.
كما أن ما عن ابن إدريس كذلك أيضا ، قال : « إذا سال الدم منهما أكلهما جميعا ما تحرك وما لم يتحرك ، ولا اعتبار بما مع الرأس
_________________
(١) سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٢٩٢ وفيه « قال : ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة ».