إذا لم تكن فيه حياة مستقرة (١) فإذا كان كذلك حل الجميع ، وإن كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يؤكل ما عداه مما أبين منه ، لأنه أبين من حي ، فهو ميتة ، فأما إذا لم يكن فيه حياة مستقرة فما هو مما أبين من حي فيؤكل الجميع » وإن قال في أول كلامه : « إذا سال الدم » إلا أنه شرط مبني على الغالب.
وبالجملة فالمذهب ما عرفت ، فإن أمكن رجوع شيء مما سمعت من نص أو فتوى اليه فمرحبا بالوفاق ، وإلا كان مطرحا شاذا مخالفا لأصول المذهب وقواعده وإطلاق الأدلة وعمومها ، كما ذكرناه سابقا ، خصوصا ما يقتضيه إطلاق بعضهم من حل المتحرك مطلقا من دون تذكية وإن كان ذا حياة مستقرة ، ومن حرمة غير المتحرك وإن كانت حركة المتحرك حركة مذبوح ونحوه مما هو غير مستقر الحياة ، ولا دليل لهم سوى الخبر المزبور (٢) القاصر في نفسه وعن المكافئة من وجوه عديدة منها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك كما اعترف به بعض الأفاضل فلا بد من طرحه أو حمله على ما يرجع إلى غيره مما هو موافق لأصول المذهب وقواعده.
نعم قيل : إن لما ذكروه وجها إن لم يعتبر استقرار الحياة في وجوب تذكية الصيد مطلقا ، بل قلنا بوجوبها ما دام فيه حركة ما كطرف العين وركض الرجل ونحوهما ، أو اعتبرناه بأحد الأمور المزبورة كما عن
_________________
(١) الموجود في السرائر المطبوعة والمخطوطة التي أوقفها الشيخ البهائي ( قده ) والمحتفظ بها في مكتبة الروضة الرضوية على مشرفها آلاف التحية والثناء في « مشهد » خراسان ( كتابخانه آستانه قدس رضوي ) هكذا « والاعتبار بما مع الرأس إذا لم يكن فيه حياة مستقرة ... ».
(٢) راجع التعليقة في ص ٦٢.