إيجابها شرطا على الظاهر أو شرعا كما قيل ـ ثم قال ـ : ولم أجد لهم دليلا صريحا وإن احتمل توجيهه بأصالة الحرمة وعدم انصراف الإطلاقات إلى صيد لم يتحقق اليه مسارعة معتادة ، لأن المتبادر منها ما تحققت فيه ، وإلا لحل الصيد مع عدمها ولو بقي غير ممتنع سنة ثم مات بجرح الآلة وهو ( ولعله خ ل ) مخالف للإجماع بل الضرورة ، هذا مع إمكان دعوى الاستقراء والتتبع للنصوص والفتاوى على دوران حل الصيد بالاصطياد وحرمته مدار حصول موته حال الامتناع به وعدمه مع القدرة عليه ، فيحل في الأول دون الثاني إلا بعد تذكيته ، وفي التنقيح عن الحلي الإجماع عليه ، حيث قال : ولا يحل مقتول الكلب إلا مع الامتناع إجماعا ، وعلى هذا فلو أخذته الآلة وصيرته غير ممتنع توقف حلها على التذكية ، فيجب تحصيلها بالمسارعة المعتادة ، وهذه الحجة وإن اقتضت الحرمة بعد المسارعة أيضا مع إدراك التذكية وتركها لقصور الزمان ونحوه إلا أن هذه الصورة خرجت بالإجماع ونحوه من الأدلة ، وحينئذ فما ذكروه لا يخلو من قوة ، سيما مع اعتضاده بأن المستفاد من النصوص والفتاوى عدم حل الحيوان مطلقا إلا بالذبح ونحوه ، وأن الاكتفاء بغيرهما في الحلية إنما هو حيث حصلت ضرورة كالاستعصاء ونحوه ، ويمكن أن ينزل عليه إطلاق بعض العبارات والنصوص بحملها على صورة تحقق المسارعة ، لوروده لبيان حكم غير المسارعة ، بل هذا التنزيل يتعين نظرا إلى ما مر إليه الإشارة من تلك القواعد المستفادة من تتبع النصوص وكلماتهم وكلمات غيرهم من الجماعة ».
قلت : لكن مع ذلك كله قد تأمل فيه في مجمع البرهان والكفاية ، بل ظاهر الأول الميل إلى العدم ، بل لعله ظاهر كل من اقتصر على غيره