مسلم (١) مضافا إلى ما تسمعه من التصريح باشتراط الإسلام في المستفيضة الواردة في المرأة (٢) ولا قائل بالفصل.
لكن فيه أن ظاهر ذلك من وصف الإسلام فعلا ، خصوصا بعد ذكر الائتمان فيه الذي ستعرف عدمه في الصبي ، فلا يدخل فيه ولد المسلم ، وتبعيته في صحة التذكية لا دليل عليها بالخصوص ، ولا بالعموم الشامل لمثل ذلك ، بل مقتضى سلب قول الصبي وفعله في المعاملة الشاملة لمثل المقام العكس ، نعم ما سمعته من النصوص (٣) في خصوص المقام دليل صحة تذكيته ، وهي لا اختصاص فيها بولد المسلم الشرعي ، فيندرج فيها ابن الزنا ، بل وابن الكافر إن لم يثبت اندراجه في اسم اليهودي مثلا أو تبعيته له في عدم صحة التذكية.
اللهم إلا أن يقال : إن المراد من الصبي في النصوص (٤) الصبي التابع للمسلم في الإسلام ولو بمعونة قول الأصحاب هنا : « الإسلام أو حكمه » بل ظاهرهم أن صحة تذكية الصبي باعتبار كونه بحكم المسلم ، فيبقى غيره ممن هو محكوم بكفره تبعا أو لم يحكم بكفره ولا بإسلامه تحت ما دل على عدم جواز تذكيته من الأصل وشرطية الإسلام المقتضية عدم الحل في فاقدها ، من غير فرق بين الصبي الذي لم يكن بحكم المسلم ولا بحكم الكافر والذي هو بحكم الكافر ، كما أن مقتضاها عدمه أيضا في البالغ إذا كان في فسحة النظر وإن لم يحكم بكفره حتى يصف الكفر ، لكونه غير مسلم قطعا ، لعدم وصفه الإسلام ، والله العالم.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ و ٤ و ٧ و ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦ و ٧ و ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الذبائح.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الذبائح.