على الذبيحة فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما ».
ومرسل ابن أذينة (١) عن غير واحد رواه عنهما عليهماالسلام « إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد ».
ومرسل أحمد بن محمد (٢) قال : « سأل المرزبان الرضا عليهالسلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة ، قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه ».
وخبر عبد الله بن سنان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي عن تفسير العياشي « سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ، وإن كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته » الحديث.
وخبر ابن أبي البلاد (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس ».
وخبر محمد بن مسلم (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن ذبيحة الصبي ، قال : إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ( أعلمهن خ ل ) ولتذكر اسم الله عليه ».
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٥) ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٢٣ ـ منها ـ الحديث ٥.