عنهم عليهمالسلام مع اشتهاره أو تواتره ، أو نقص من منزلتهم بحيث يساويهم بآحاد المسلمين » ولا بأس به إذا كان المراد من ذلك تحقق حصول العداوة منه لهم عليهمالسلام لا مطلقا ، لأن التحقيق كون الناصب من دان بعداوتهم أو أعلن بها ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، وعلى كل حال فلا إشكال ولا خلاف في عدم حل ذبيحة الناصب.
لكن في المسالك بعد أن ناقش في سند ما ورد من النصوص على الحرمة ذكر صحيح الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري ، فقال : كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون » وحسن حمران (٢) عن الباقر عليهالسلام « لا تأكل ذبيحة الناصب حتى تسمعه يسمي » قال : « وهاتان الروايتان أوضح سندا وهما مناسبتان لروايات الكتاب وأدل بالحل ، إلا أن الأشهر استثناء الناصبي مطلقا والحروري من جملته لنصبه العداوة لعلي عليهالسلام كغيره من فرق الخوارج ». وظاهره الميل إلى حل ذبيحته في الجملة ، ولم أره لغيره ، كما أني لم أر نسبته إلى الأشهر القاضية بكون الحل مشهورا أيضا لغيره أيضا.
وفي الرياض احتمل حمل الحسن المزبور على التقية ، قال : « كما يشعر به الصحيح المذكور » وهو جيد وأحسن مما في كشف اللثام من إمكان الجمع بين النصوص بسماع التسمية ، لما عرفت من إجماع المسلمين على عدم حل ذبيحة الكافر غير الكتابي وإن جاء بجميع الشرائط ، ولا إشكال في كفر الناصب عندنا وإن وقع النزاع في معناه ، فلا وجه لشيء من هذه الاحتمالات ، بل المتجه طرح ما لا يقبل التأويل منها بالحمل على التقية ، أو إرادة مطلق المخالف من الناصب أو غير ذلك.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٧.