إجماعاتهم المحكيّة.
ولا ينافيه المضمرة المتقدّمة (١) النافية للبأس ؛ فإنّها محمولة على بيان الرخصة الغير المنافية للكراهة ، كما أنّه لا ينافيه رواية (٢) الأمالي ، الظاهرة في الحرمة ؛ لما أشرنا إليه من قصورها عن الحجّية فضلا عن صلاحيّتها لمعارضة غيرها من الأدلّة.
وأمّا ما عداها من الأخبار الناهية لو سلّمنا ظهورها في الحرمة وعدم صلاحيّة القرائن ـ التي تقدّمت الإشارة إليها ـ من صرفها عن هذا الظاهر فلا بدّ من حملها على ما إذا لم يتمكن من السجود عليها ، كما وقع التصريح به في جملة من تلك الأخبار.
وما ذكرنا من أنّ المتعيّن حمل هذه الأخبار على إرادة عدم التمكّن من السجود على الوجه الكامل لا عدم التمكّن من مسمّى السجدة فلو سلّم فهو مانع عن إبقائها على هذا الظاهر ؛ إذ لا يمكن الالتزام بأنه يشترط في صحّة السجود على أرض السبخة ما لا يشترط في غيرها ، كما لا يخفى.
وتكره الصلاة أيضا في مواضع بين الحرمين : البيداء ، وهي ذات الجيش ، على ما وقع التصريح به في الأخبار وفي كلمات علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، ووادي الشقرة ، كما يشهد له في الجميع ما عن الصدوق مرسلا قال : وروي أنّه «لا يصلّى في البيداء ولا ذات الصلاصل ولا
__________________
(١) في ص ١١٢.
(٢) تقدّمت الرواية في ص ١١١.