ثمّ إنّ مقتضى ظاهر رواية رزيق ، المتقدّمة (١) : اختصاص استحباب الفصل بالنافلة بالظهرين ، وأنّ السنّة في سائر الصلاة الجلسة لا التطوّع ، والمراد بها بحسب الظاهر استحباب الإتيان بشيء من نافلتها بعد الأذان ، كما يشهد له صحيحة ابن أبي عمير عن أبي عليّ صاحب الأنماط عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام ، قال : قال : «يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر» (٢).
وهذا من خواصّ الظهرين ؛ إذ ليس للعشاءين صلاة قبلهما.
أمّا المغرب : فواضح.
وأمّا العشاء : فقبلها ليس إلّا الأربع ركعات التي هي نافلة المغرب ، ووقتها قبل دخول وقت العشاء ، فلا يستحبّ تأخيرها عن الأذان العشاء بلا شبهة.
وأمّا الصبح وإن كان قبلها الركعتان ويجوز الإتيان بهما فصلا بين الأذان والإقامة ولكن الإتيان بهما كذلك ليس بمستحبّ ، بل الأفضل تقديمهما في الفجر الأوّل ، كما عرفته في المواقيت.
ولا ينافيه قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان في حديث أذان الصبح : «السنّة أن تنادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الركعتان» (٣) فإنّ المقصود بالصحيحة بحسب الظاهر ليس إلّا بيان وقت أذان الفجر ، والمبادرة إلى فعل الفريضة في أوّل وقتها وعدم تأخيرها عن الأذان الذي نودي مع طلوع الفجر
__________________
(١) في ص ٣٣٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٤ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٤.