الأظهر ؛ لخروجه بذلك عن المنقول (١). انتهى.
أقول : قد أشرنا إلى إمكان دعوى عدم خروج الكلمة عن حقيقتها بهذا النحو من التغييرات الكثيرة الدوران في المحاورات ، الناشئة من تغليظ القول وتفخيمه أو إشباع حركته بحيث يعدّ لحنا لدى العرف ، والله العالم.
(و) الثالث : (أن يسمع الإمام من خلفه تلفّظه بها) على المشهور ، بل عن المنتهى : لا نعرف فيه خلافا (٢).
وكفى به دليلا على المدّعى بعد البناء على المسامحة ، مضافا إلى ما دلّ على استحباب أن يسمع الإمام من خلفه كلّ ما يقول.
كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول» (٣) إلى آخره.
وربما يستدلّ له أيضا بالمستفيضة المتقدّمة في مسألة استحباب الافتتاح بسبع.
كقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : «وإن كنت إماما [ فإنّه ] يجزئك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّا» (٤).
وفي خبر أبي بصير : «غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بواحدة» (٥).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٣.
(٢) منتهى المطلب ٥ : ٣٩ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٢٨.
(٣) التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٠ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٣.
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٤٥٦ ، الهامش (٤) وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥) تقدّم تخريجه في ص ٤٥٠ ، الهامش (١).