الاحتياط لو قلنا بقاعدة الشغل لدى الشكّ في الشرطيّة ، فإنّ إطلاق ما دلّ على جواز السجود على الثوب قاصر عن شمول فرض التمكّن من القير وأشباهه ، فليتأمّل.
(و) كيف كان فـ (الذي ذكرناه) شرطا فيما يسجد عليه (إنّما يعتبر في موضع الجبهة لا بقيّة المساجد) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل في الجواهر :إجماعا ونصوصا مستفيضة أو متواترة ، بل ضرورة من المذهب أو الدين (١).
أقول : وربما يشهد له بعض الأخبار المتقدّمة (٢) الدالّة على أنّه عليهالسلام كان قد يأخذ كفّا من الحصى ويضعه على فراشه ويسجد عليه ؛ فإنّ ظاهره إرادة وضعه على موضع الجبهة.
وفي صحيحة زرارة ، الطويلة : «وإن كان تحتهما ـ أي اليدين ـ حال السجود ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل» (٣).
وفي رواية أبي حمزة : «لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك» (٤).
وعن الرضوي : «ولا بأس بالقيام ووضع الكفّين والركبتين والإبهامين على غير الأرض» (٥).
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ٤٤٤.
(٢) في ص ١٧٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٨٤ / ٣٠٨ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ / ١٢٥٤ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٢.
(٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١١٤ ، بحار الأنوار ٨٥ : ١٥٠ / ١٠.