إلى اختلاف النسخ ، فعلى تقدير كونه «حتى» على عكس المطلوب أدلّ.
وكيف كان فعمدة الدليل هي الشهرة من باب المسامحة.
ولا ينافيه نفي البأس عنه في بعض (١) الأخبار الآتية ؛ إذ لا منافاة بينه وبين أفضليّة الترك ، بل ولا بين كراهة الفعل ـ كما نسبه في الجواهر إلى المشهور (٢) ـ بحمل نفي البأس على إرادة الجواز الغير المنافي للكراهة ، وإن كان قد ينافي هذا الحمل ما في بعضها ـ كصحيحة (٣) عمرو ـ من التفصيل بين الأذان والإقامة ، القاطع للشركة.
اللهمّ إلّا أن يحمل التفصيل على اختلاف المراتب ، كما ليس بالبعيد.
وأمّا الإقامة : فلا شبهة في استحباب ترك الكلام بل كراهة فعله في خلالها وبعد الفراغ منها حتى يصلّي ، كما يدلّ عليه خبر أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «يا أبا هارون ، الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك» (٤).
وصحيحة عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيتكلّم الرجل في الأذان؟ قال : «لا بأس» قلت : في الإقامة؟ قال : «لا» (٥).
__________________
(١) وهي صحيحة عمرو بن أبي نصر ، الآتية عن قريب.
(٢) جواهر الكلام ٩ : ٩٧.
(٣) يأتي تخريجها في الهامش (٥).
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ / ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ / ١١١٠ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٤.