دعوى الأولويّة الخارجيّة حتى يتطرّق إليها بعض التشكيكات الواهية ، كما صدر من بعض (١) ، فليتأمّل.
وقد ظهر بما ذكرنا أنّ الأظهر جواز الاجتزاء للإمام والمنفرد بسماع أذان مؤذّن وإن كان ذلك المؤذّن منفردا بأذانه وصلاته.
نعم ، لا يجتزىء في الجماعة بسماع المأموم أذان مؤذّن دون الإمام ؛ إذ لا دليل عليه.
وأمّا لو أذّن بعض المأمومين أو شخص آخر للجماعة وقلنا بكفايته وإن لم يسمعه الإمام ، فهو خارج عن محلّ الكلام ؛ إذ العبرة حينئذ بأذان ذلك البعض ، لا بسماع من عداه.
ثمّ إنّ الإقامة كالأذان فيما ذكر ؛ لأنّ الخبرين ـ اللّذين هما عمدتا مستند الحكم ـ صريحان في ذلك.
فما ربما يستشعر من المتن وغيره من اختصاصه بالأذان فلعلّه غير مراد لهم ، بل يحتمل قويّا أن يكون مرادهم بالأذان ما يعمّ الإقامة ، والله العالم.
ثمّ إنّ المتبادر من النصوص ـ كفتاوى الأصحاب ـ كون الاجتزاء بالأذان المسموع من باب التوسعة والترخيص ، لا العزيمة ، فلا يبعد أن تكون إعادته أفضل.
وربما يظهر من خبر (٢) أبي مريم اعتبار عدم التكلّم بعد سماع الأذان والإقامة حتى يصلّي.
__________________
(١) راجع : الحدائق الناضرة ٧ : ٤٣٠.
(٢) تقدّم الخبر في ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠.