وربما يستدلّ له أيضا بتوقيفيّة العبادة ، ولم يثبت جوازها بغير هذه الصورة.
وفيه نظر يظهر وجهه ممّا حقّقناه في الأصول ، وأشرنا إليه مرارا في مطاوي كلماتنا السابقة من أنّ المرجع لدى الشكّ في شرطيّة شيء للعبادة أو جزئيّته هي البراءة ، لا الاشتغال ، وإن كان قد يتأمّل فيه في مثل المقام الذي يدور الأمر فيه بين التعيين والتخيير ، فليتأمّل.
(و) كيف كان فلا مجال للارتياب ـ بعد وضوح معروفيّة هذه الصورة بالخصوص في تكبيرة الإحرام بل وكذا في سائر التكبيرات بحيث كاد أن يكون انحصارها فيها من الضروريّات ، واستفاضة نقل الإجماع عليه ـ في أنّه (لا تنعقد) الصلاة (بمعناها) سواء أدّى بلغة عربيّة غيرها وإن رادفتها ، أو فارسيّة أو غيرهما.
(ولو أخلّ بحرف منها ، لم تنعقد صلاته) إذا كان لحنا بلا شبهة.
وأمّا نحو همزة الوصل في لفظ الجلالة عند الوصل بلفظ النيّة مثلا ، أو بالأدعية الموظّفة أو بالتكبيرات المندوبة أو نحو ذلك فكذلك على ما صرّح به غير واحد (١) ، بل عن بعض (٢) نفي الخلاف فيه ، فيجب الوقف على الكلام السابق
__________________
(١) كالشهيد في الذكرى ٣ : ٢٥٦ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٣٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٨٧ ، والمقاصد العليّة : ٢٤٢ ، والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤١٨.
(٢) الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٢٦ ، مفتاح ١٤٦ ، والحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٠٦.