مجرّد قصد لا حقيقة له ؛ لأنّ قصد الافتتاحيّة مأخوذ في ماهيّتها ، فما لم يكن قاصدا بها الافتتاح حقيقة فهي ليست في الحقيقة بتكبيرة الافتتاح.
والحاصل : أنّ محلّ الكلام إنّما هو فيما لو كبّر ثانيا ونوى به الافتتاح حقيقة ، لا مجرّد الإتيان بصورته ، ولا ينافي ذلك عدم صحّته في الواقع ، كما هو واضح.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ بطلان التكبيرتين في الفرض مبنيّ على عدم بطلان الصلاة بنيّة الخروج ، كما قوّيناه فيما سبق ، وإلّا فقصد الافتتاح ثانيا لا يكون إلّا بعد رفع اليدعن الأولى والعزم على استئناف صلاته مع العمد ، ومع السهو لا يكون إلّا بعد أن يرى الإنسان نفسه خارجا ، فلا يبقى معه أثر للعزم السابق ، أي ترتفع الاستدامة الحكميّة ، الذي هو مناط القول بالبطلان بنيّة الخروج ، فيتّجه حينئذ صحّة الصلاة بالتكبير الثاني.
(وإن كبّر ثالثة ونوى) أيضا (الافتتاح ، انعقدت الصلاة أخيرا) على المشهور من بطلان الثانية وكونها مبطلة للأولى.
وكذا على القول بانعقادها بالثانية من حيث سبقها بنيّة الخروج.
ولكن بناء على عدم كون زيادتها سهوا مبطلة ـ كما مال إليه أو قال به غير واحد من المتأخّرين ـ قد يشكل انعقادها بالثالثة فيما لو وقعت الثانية سهوا ؛ فإنّ الثالثة حينئذ حالها حال الثانية التي أتى بها عمدا في كونها باطلة ومبطلة ، كما هو واضح.
(ويجب أن يكبّر) للإحرام (قائما ، فلو كبّر قاعدا مع القدرة) على القيام (أو) و (هو آخذ في القيام ، لم تنعقد صلاته) عامدا كان أو ساهيا