تأخيرها للصلاة واجبا شرطيّا أو شرعيّا تعبّديّا ، فلا ينسبق إلى الذهن من الخبرين إلّا إرادته على جهة الاستحباب.
كما يشهد لذلك ـ مضافا إلى ذلك ـ قوله عليهالسلام في صحيحة ابن أبي يعفور :«إلّا أن تقدّم هي أو أنت» (١) إذ الظاهر أن المراد به التقدّم في الصلاة ، لا المكان ، وإلّا للزم مخالفته لغيره من الفتاوى والنصوص.
ويؤيّده أيضا ما عن العلّامة في المنتهى من دعوى الإجماع على الصحّة ، حيث قال بعد ذكر الرواية (٢) المتقدّمة : فلو خالف وصلّت المرأة أوّلا ، صحّت صلاتهما (٣) إجماعا (٤). انتهى.
فما عن الشيخ من القول بالوجوب (٥) ـ كما ربما يستشعر من المتن وغيره ـ ضعيف.
ولو ضاق الوقت ، يصلّيان معا ، سواء قلنا بالحرمة أو الكراهة ؛ لأنّ الصلاة لا تسقط بحال ، وشرطيّة عدم المحاذاة لو سلّمناها فإنّما هي في غير حال الضرورة كغيرها من الشرائط والأجزاء المعتبرة في الصلاة التي لا تسقط بتعذّر شيء منها عدا الطهور على إشكال.
__________________
(١) تقدم تخريجها في ص ٥٣ ، الهامش (٣).
(٢) أي رواية محمد بن مسلم ، المتقدّمة في ص ٥٢.
(٣) في النسخ الخطيّة والحجريّة : «صلاتها» بدل «صلاتهما». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٤) منتهى المطلب ٤ : ٣٠٨ ، ذيل الفرع الثالث ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٠٩.
(٥) النهاية : ١٠١ ، وحكاه عنه العلّامة في منتهى المطلب ٤ : ٣٠٧ ، الفرع الثالث.