والمنقوش نظرا كأنّه يريد قراءته ، وأمّا مجرّد وجوده بين يديه فلا يكاد يفهم كراهته من هذه الرواية.
وأمّا خبر عمّار فمقتضى إطلاقه كإطلاق الفتاوى هو كراهة كون المصحف (١) مفتوحا في قبلته ، سواء نظر إليه أم لا ، بل ولو تعذّر في حقّه النظر ؛ لظلمة أو عمى ونحوه ، فيتّجه حينئذ الفرق بين المصحف وغيره بذلك.
اللهم إلّا أن يدّعى انصراف خبر عمّار أيضا إلى الأوّل ، فليتأمّل.
(أو) بين يديه (حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها) كما يدلّ عليه ما رواه البزنطي عمّن سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : «إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس» (٢).
وخبر محمّد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، قال : «إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة ستره بشيء» (٣).
وعن البحار عن كتاب الحسين بن عثمان ، أنّه قال : روي عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «إذا ظهر النزّ إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشيء» (٤).
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : «مصحف».
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧١ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٧ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٤) الأصول الستّة عشر : ١١٢ ، الحدائق الناضرة ٧ : ٢٣٦ ، ولم نجده في البحار ، ونقله أيضا الميرزا النوري في مستدرك الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١ عن كتاب الحسين بن عثمان.