بلا فعل المنافي اختياره ، والله العالم.
(ويزول التحريم أو الكراهة إذا كان بينهما حائل) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن المعتبر والمنتهى دعوى الإجماع عليه (١).
ويشهد له ـ مضافا إلى انصراف أخبار المنع عمّا لو كان بينهما حائل ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال :«إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» (٢).
ويدلّ عليه أيضا قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : «إن كان بينهما ستر أجزأه» (٣) بناء على قراءة «الستر» بالسين المهملة والتاء المثنّاة فوق ، كما حكي عن بعض النسخ (٤).
ثمّ إنّ المتبادر من إطلاق الحاجز والستر هو الحائل المانع عن الرؤية ، كما أنّ هذا هو المنساق إلى الذهن من إطلاق الحائل في فتاوى الأصحاب ، بل ربما وقع التصريح به في كلام غير واحد منهم.
ولكن قد ينافيه صحيحة علي بن جعفر ـ المرويّة عن كتاب مسائله ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي في مسجد حيطانه كوى كلّه قبلته وجانباه ، وامرأته تصلّي بحياله يراها ولا تراه؟ قال : «لا بأس» (٥).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١١١ ، منتهى المطلب ٤ : ٣٠٧ ، الفرع الثاني ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٢.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٥٥ ، الهامش (١).
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٥٥ ، الهامش (٢).
(٤) راجع : الوسائل ، ذيل ح ٣ من الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي.
(٥) تقدّم تخريجها في ص ٥٩ ، الهامش (٤).