وليقم إقامة» (١).
ويؤيّده ما في خبر (٢) أبي هارون وغيره (٣) من أنّها من الصلاة.
([ المسألة ] العاشرة : من أحدث في) أثناء (الصلاة تطهّر وأعادها) كما تسمع البحث فيه في محلّه إن شاء الله.
(ولا يعيد الإقامة) فإنّ الحدث الواقع في أثناء الصلاة لا يوجب إلّا بطلان الصلاة ، فلا مقتضى لإعادة الإقامة (إلّا أن يتكلّم) فيستحبّ حينئذ اعادتها ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تتكلّم إذا أقمت [ الصلاة ] فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة» (٤).
([ المسألة ] الحادية عشر : من صلّى خلف إمام لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام) كما يدلّ عليه خبر محمّد بن عذافر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أذّن خلف من قرأت خلفه» (٥).
هذا ، مع أنّ قضيّة كون الاقتداء صوريّا أن يجتزىء إلى ما هو وظيفته من الأذان والإقامة والقراءة وغيرها مهما أمكن.
(وإن خشي فوات الصلاة) إن أذّن وأقام (اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله : قد قامت الصلاة) مقدّما له على التكبيرتين ، مضيفا إليهما التهليلة ، كما يدلّ عليه خبر معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا دخل الرجل
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٣).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٢٧ ، الهامش (٤).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٦ ، الهامش (٢).
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٣٢٨ ، الهامش (١) وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥) التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٢ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.