وغير ذلك من التكاليف المرتّبة التي يجوز للمكلّف الإتيان بالمتأخّر ابتداء عند إرادة ترك المتقدّم ، فالإشكال في مثل هذه الموارد إنّما هو في جواز تدارك المتروك بعد الإتيان بما تأخّر عنه في الرتبة حيث إنّ قضيّة الترتيب فيما بينهما تعذّره بفوات محلّه ، ولكن مقتضى استصحاب بقاء التكليف به جوازه وحصول الإجزاء بفعله ، المستلزم لسقوط شرطيّة الترتيب فيما بينهما ، ولكن لو أراد إحراز فضيلة حصولهما على الوجه الموظّف ، فعليه إعادة المتقدّم بعده لإدراك هذه الفضيلة لو قلنا بجواز الإعادة للإجادة ، كما ليس بالبعيد ، وإلّا فمقتضى الأصل عدم مشروعيّتها ، والله العالم.
(ويستحبّ فيهما سبعة أشياء) : الأوّل : (أن يكون مستقبل القبلة) حالهما على المشهور ، بل عن غير واحد (١) دعوى الإجماع عليه في الأذان.
وعن بعض دعواه في الإقامة (٢) أيضا.
ولعلّ مراده الإجماع على رجحانه ، لا على خصوص الاستحباب ، فلا ينافيه ما سيأتي (٣) من حكاية القول بوجوبه في الإقامة عن غير واحد.
وكيف كان فعمدة مستنده في الأذان هو ما عرفت ، وكفى به دليلا بعد البناء على المسامحة.
__________________
(١) كالشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٢٩٢ ، ذيل المسألة ٣٧ ، والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ٦٩ ، المسألة ١٧٨ ، والحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٨٣.
(٢) الغنية : ٧٣ ، الذكرى ٣ : ٢٠٦ ، مدارك الأحكام ٣ : ٢٨٣ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٨٣.
(٣) في ص ٣٢١.