ويمكن الاستدلال له فيهما أيضا بالمرسل المرويّ عن دعائم الإسلام عن عليّ عليهالسلام قال : «يستقبل المؤذّن القبلة في الأذان والإقامة ، فإذا قال : حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ، حوّل وجهه يمينا وشمالا» (١).
وما فيه من الأمر بتحويل الوجه يمينا وشمالا يحتمل كونه جاريا مجرى التقيّة ، مع أنّه لا ينافي الاستقبال.
وربما يستدلّ له أيضا بإطلاق قوله عليهالسلام : «خير المجالس ما استقبل به القبلة» (٢).
وفيه : أنّه لا يدلّ على استحبابه حالهما من حيث هو ، كما هو ظاهر كلماتهم.
ويدلّ عليه أيضا في الإقامة قول الصادق عليهالسلام في خبر سليمان بن صالح ، المتقدّم (٣) عند التكلّم في اشتراط القيام في الإقامة : «وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة».
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة» (٤).
وفي خبر الشيباني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلا
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ١٤٤ ، وعنه في بحار الأنوار ٨٤ : ١٥٧ ـ ١٥٨ / ٥٧.
(٢) الفردوس ٢ : ١٧٩ / ٢٩٠١ ، مفتاح الفلاح : ٧٩ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٧٦ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٣.
(٣) في ص ٢٧٦.
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٢٧٠ ، الهامش (٤).