في [ المصباح ] (١) ؛ لحرمة قطع الفريضة ، واختصاص ما دلّ على الجواز بصورة النسيان.
ولكن حكي عن الشيخ في النهاية وابن إدريس عكس ذلك ، فقالا : إن تركهما متعمّدا ، رجع ما لم يركع ، وإن نسيهما حتى دخل في الصلاة ، مضى في صلاته (٢). ولم يعرف مستندهما.
(ويعطى الأجرة) على الأذان (من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوّع به) لأنّه من أهمّ المصالح التي أعدّ بيت المال لها.
ولكن هذا يتّجه على القول بجواز أخذ الأجرة على الأذان ، وهو بحسب الظاهر خلاف المشهور ، بل عن بعض دعوى الإجماع على عدم الجواز (٣) ، ولذا قد يحمل عبارة المتن ونحوه على إرادة الارتزاق ، كما يؤيّده تخصيص بيت المال بالذكر ، ويشهد له تصريحه به فيما يأتي في آداب التجارة حيث قال : أخذ الأجرة على الأذان حرام ، ولا بأس بالرزق من بيت المال (٤). انتهى.
واستدلّ للمنع : بما رواه الشيخ مسندا عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام عن عليّ عليهالسلام ، قال : «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتّخذنّ مؤذّنا يأخذ على أذانه
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «الانتصار». والصحيح ما أثبتناه ، كما حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٢٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٣.
(٢) النهاية : ٦٥ ، السرائر ١ : ٢٠٩ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٠١.
(٣) الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، المسألة ٣٦ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٣٦٩.
(٤) شرائع الإسلام ٢ : ١١.