([ المسألة ]) الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذّن ، جاز أن يجتزىء به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذّن منفردا) بأذانه وصلاته ، بل وإن كان قاصدا بأذانه الإعلام دون الصلاة ، كما ستعرف.
وفي المسالك فسّره بما إذا كان منفردا بصلاته لا بأذانه ، قال : والمراد به المنفرد بصلاته لا بأذانه بمعنى أنّه مؤذّن للجماعة أو للبلد ، ولو أذّن لنفسه لا غير ، لا يعتّد به ، وكذا القول في الإقامة (١). انتهى.
وهو بعيد جدّا.
وكيف كان فهذا الحكم في الجملة ممّا لا خلاف فيه.
وربما يستشعر من تخصيص الإمام بالذكر في المتن وغيره اختصاص الحكم به ، ولكن الظاهر عدم إرادتهم لذلك ، كما نبّه عليه في المدارك ؛ حيث قال : الظاهر أنّه لا فرق في هذا الحكم بين الإمام والمنفرد وإن كان المفروض في عبارات الأصحاب اجتزاء الإمام ؛ لإنّه إذا ثبت اجتزاء الإمام بسماع الأذان ، فالمنفرد أولى (٢). انتهى.
أقول : ويمكن تقريب الأولويّة بأن يقال : إذا ثبت الاجتزاء به في الجماعة فلصلاته وحده أولى.
هذا ، مع ما ستعرف من عدم قصور الأدلّة عن إثباته.
وكيف كان فمستند الحكم خبر أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت
__________________
(١) مسالك الإفهام ١ : ١٩٣.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٣٠٠.