ولا ينافيه إبقاء النهي عن السجود على الزجاج على ظاهره من الحرمة بعد كونه مركّبا منه ومن الجزء الآخر الذي لا يجوز السجود عليه بلا شبهة ، وهو الملح ، مع أنّ المقصود بهذا الكلام دفع ما توهّمه السائل من كونه من الأرض ، لا أنّ سبب المنع عن السجود على الزجاج منحصر في ذلك ، فلا ينافيه كون استحالته في حدّ ذاته أيضا سببا للمنع ، فلا يصلح حينئذ أن تكون كراهة السجود على الرمل قرينة صارفة للنهي عن ظاهره من الحرمة ، فتأمّل.
وأمّا القير : فهو كغيره من الملح والعقيق والذهب والفضّة ونحوها ممّا لا شبهة في خروجه عن مسمّى الأرض.
ولكنّه ربما يظهر من بعض الأخبار جواز السجود عليه.
مثل : ما عن الصدوق في الفقيه ـ في الصحيح ـ قال : سأل معاوية بن عمّار أبا عبد الله عليهالسلام عن السجود على القار ، قال : «لا بأس به» (١).
وعنه ـ في الصحيح ـ عن منصور بن حازم أنّه قال : «القير من نبات الأرض» (٢).
وعن كتاب المسائل لعليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يجزئه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال : «لا بأس» (٣).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٢ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٨.
(٣) مسائل عليّ بن جعفر : ١٨١ / ٣٤٦ ، وأورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٥٦ ، وكذا الميرزا النوري في مستدرك الوسائل ، الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١.