الناهية عن الكلام في الصلاة ـ المسوقة لبيان الحكم الوضعي ـ قاصرة الشمول عن ذلك ؛ فإنّه يلزم من فرض شمولها له عدم فرديّته للعامّ ، وكلّ فرد يكون كذلك يمتنع أن يعمّه حكم العامّ ، مع أنّها تعمّه بلا شبهة ، وإلّا لم يكن الكلام الغير المفوّت للموالاة في أثناء التكبير منافيا للصلاة ، كما أنّه ليس بمحرّم.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ استفادة منافاته للصلاة من تلك الأخبار إنّما هي بالفحوى وأولويّة الدفع من الرفع ، لا بالدلالة اللفظيّة ، كما أنّه لو دلّ دليل على قاطعيّة القهقهة للصلاة وحرمتها فهو لا يعمّ بمدلوله اللفظي القهقهة المقارنة لأوّل الصلاة عند الشروع فيها ، فلا يعمّها الحرمة ، ولكن يفهم مانعيّتها عن انعقاد الصلاة بتنقيح المناط والأولويّة المزبورة.
وكيف كان فالصواب في الجواب عن الإشكال ـ بعد تسليم عموم أو إطلاق لأدلّة تحريم المنافيات ، والغضّ عن أنّ جلّ مطلقاتها ـ إن لم يكن كلّها ـ مسوقة لبيان الحكم الوضعي الثابت حال التكبير أيضا ـ هو أنّ ظهور قوله عليهالسلام :«تحريمها التكبير» (١) في سببيّة التكبير للحرمة المقتضية لعدم مسبّبه إلّا بعد تمام سببه حاكم على إطلاقات أدلّة تحريم المنافيات ، فإنّه بمدلوله اللفظي متعرّض لحالها ومقيّد لإطلاقها ، فلا منافاة.
(وهي ركن) بمعنى أنّ تركها عمدا وسهوا مخلّ كالنيّة.
وفي كون زيادتها أيضا كذلك ـ كما ربما يفسّر به الركن ـ تأمّل إن لم يكن إجماعيّا ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ١٠.