اشتمالها على مثل هذه الأمور ، كما هو الغالب في قبورهم ، خصوصا بعد الالتفات إلى المناسبة المقتضية لهذا الحكم من مراعاة احترام الإمام وأنّه لا يتقدّم ولا يساوى ، فإنّها مقتضية للتعميم ، كما لا يخفى.
وأمّا سائر القبور : فالظاهر ارتفاع كراهة الصلاة إليها أو فيما بينها بمثل ذلك ، بل بما دون ذلك ممّا يعدّ في العرف حائلا ، كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله بقوله : (إلّا أن يكون حائل) لانصراف الأخبار الناهية عن الصلاة إلى القبر أو فيما بين القبور إلى ما إذا لم يكن بينه وبينها حائل.
ودعوى عدم صدق الحائل عرفا على مثل الشبّاك والصندوق المبنيّين على القبر ممّا يعد من توابعه ، بل ربما يعامل معها معاملة القبر في بعض آثاره كما في قبور المعصومين ، غير مجدية بعد خروجه عن منصرف الأدلّة.
وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في انتفاء الكراهة مع حائل معتدّ به عرفا ، وإنّما الاشكال في إطلاق الاكتفاء بأيّ حائل يكون (ولو عنزة) كما في المتن وغيره (١) ، وعن الروض : أو قدر لبنة أو ثوب موضوع وما أشبهها (٢) ؛ فإنّ دعوى انصراف النصوص عمّا إذا كان بينه وبين القبور شيء من مثل هذه الأمور التي يكون إطلاق الحائل عليها على نوع من التوسعة مجازفة.
__________________
(١) تلخيص المرام : ٢٢ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٤٦ ، البيان : ٦٦ ، اللمعة : ٣١.
(٢) كذا قوله : «أو قدر لبنة .. وما أشبهها» في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة ، والعبارة في روض الجنان ٢ : ٦٠٩ هكذا : «وكذا تكره الصلاة بين المقابر من دون حائل ولو عنزة منصوبة أو معترضة ، أو ثوبا أو قدر لبنة». والظاهر أنّ قوله : «قدر لبنة أو ثوب موضوع» كلام الشيخ المفيد في المقنعة : ١٥١ ، وقوله :«وما أشبهها» كلام الشيخ الطوسي في النهاية : ٩٩ ، كما في كشف اللثام ٣ : ٣٠١.