ظهورهما في العدم.
فما عن الشهيد في النفليّة من اشتراطه (١) محلّ نظر.
تنبيه : لو أذّن الإمام وأقام لصلاته جماعة ، سقط التكليف بهما عن المأمومين وإن لم يسمعهما أحد منهم ، بل كان قبل حضورهم ، كما يشهد له خبر أبي مريم ، المتقدّم (٢) الدالّ على كفاية سماعه للأذان في الجماعة ؛ فإنّ أذانه بنفسه أولى من السماع بلا شبهة ، بل قد أشرنا آنفا إلى أنّه يفهم من قوله عليهالسلام : «فأجزأني ذلك» جوابا لقولهم : صلّيت بنا بلا أذان ولا إقامة : تبعيّة صلاتهم لصلاته ، وأنّ العبرة بوقوع صلاته بأذان وإقامة ، فلا مدخليّة حينئذ لحضورهم أو سماعهم في ذلك.
ولا ينافي ذلك كون إرادة الجماعة حين الأذان أو سماعه معتبرة في سقوط التكليف بأذان الجماعة ، الذي هو أشدّ استحبابا من أذان المنفرد ، حيث إنّ طلبه آكد ، فيغاير الطلب المتعلّق بالأذان للمنفرد ، فيمكن بقاؤه مع حصول الأذان لا بهذا القصد ، فمن هنا يتطرّق الخدشة في الاستدلال بهذه الرواية لكفاية أذان المنفرد فيما لو بدا له بعد أن أذّن بنيّة الانفراد أن يصلّي جماعة ، كما تقدّمت الإشارة إليه في محلّه.
ولو أذّن أو أقام بعض المأمومين للجماعة ، أجزأ بلا شبهة ؛ لاستقرار السيرة عليه من صدر الشريعة فضلا عن شهادة النصوص والفتاوى بذلك.
__________________
(١) النفليّة : ١٠٨ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٩٥.
(٢) في ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠.