غيره) ولو رجع هو بنفسه اجتزأ به ولم يعده ؛ لسقوط التكليف به حين فعله ، فلا مقتضى لإعادته.
(ولو ارتدّ في أثناء الأذان ثمّ رجع ، استأنف على قول) نسبه في المدارك إلى الشيخ في المبسوط (١).
وهو ضعيف ؛ فإنّ الارتداد في الأثناء ـ كالارتداد بعد العمل ـ لا يؤثّر في انقلاب ما وقع عمّا هو عليه من الصحّة ، فالأقوى جواز البناء ما لم تفت الموالاة ، ومع فواته الاستئناف ، بناء على شرطيّة الموالاة ، كما لا يخلو عن قوّة ، والله العالم.
(الثالثة : يستحبّ لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه) بمعنى أنّه لا يقصد بفعله إنشاء الأذان الذي حكمة مشروعيّته الإعلام ، بل يقصد به الحكاية التي هي بمنزلة المخاطبة مع نفسه ، فالمراد بالحكاية مع نفسه الكلام معها قاصدا به الحكاية.
وربما يستشعر بل يستظهر من العبارة إرادة الإسرار به.
وهو ممّا لا دليل عليه ، بل ينافيه إطلاق النصوص والفتاوى ، كما ستعرف ، ولذا حمله المحقّق الكركي ـ فيما حكي عن فوائده على الكتاب ـ على أنّ المراد بحكايته مع نفسه أن لا يرفع صوته كالمؤذّن (٢).
وهذا أيضا لا يخلو عن نظر ، فالأولى تفسيره بما عرفت.
وكيف كان فيدلّ على استحباب حكاية الأذان ـ كما هو مذهب العلماء كافّة
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٢٩٣ ، وراجع : المبسوط ١ : ٩٦.
(٢) حاشية شرائع الإسلام (ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره) ١٠ : ١٤٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٩١.