زائدا على ما يحتاج إليه ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك (١). انتهى.
(ولا يجوز أن يصلّي) الرجل (وإلى جانبه امرأة) محاذية له (تصلّي أو أمامه) إلا مع الحائل أو البعد بمقدار عشرة أذرع ، عند الشيخين والحلبي وابن حمزة على ما حكي (٢) عنهم ، بل في الحدائق : والظاهر أنّه المشهور بين القدماء ، وهو المختار (٣). انتهى ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه (٤).
(سواء صلّت بصلاته أو كانت منفردة) خلافا لأبي حنيفة (٥) في الثاني على ما حكي عنه.
ولعلّ منعه في الأوّل من حيث الاقتداء ، فتفسد صلاتها ، لا صلاته.
(وسواء كانت محرما أو أجنبية) لإطلاق الفتاوى وأكثر النصوص الدالّة عليه.
(وقيل : ذلك مكروه). وقد حكي هذا القول عن السيّد (٦) والحلّي (٧) و
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ٣٠٠.
(٢) الحاكي عنهم هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٢١ ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٧٧ ، وراجع : المقنعة : ١٥٢ ، والنهاية : ١٠٠ ، والخلاف ١ : ٤٢٣ ، المسألة ١٧١ ، والوسيلة : ٨٩ ، والكافي في الفقه : ١٢٠ ، ولم يتعرّض فيه لتقدّمها عليه.
(٣) الحدائق الناضرة ٧ : ١٧٧.
(٤) الخلاف ١ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، المسألة ١٧١ ، الغنية : ٨٢ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠١.
(٥) تحفة الفقهاء ١ : ٢٢٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ١٨٥ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٧٦ ، المجموع ٣ : ٢٥٢ ، وحكاه عنه أيضا العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٤١٦ ، المسألة ٨٨.
(٦) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٤٢٣ ، المسألة ١٧١ ، وكذا الحلّي في السرائر ١ : ٢٦٧ نقلا عن المصباح له.
(٧) السرائر ١ : ٢٦٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٢.