بالمقيّد أنّ مراد الآمر بأمره المطلق هو هذا المقيّد بالخصوص ، فلا يصلح أن يكون هذا الأمر الندبي بيانا لما أريد من الإطلاق كي يكون ظهوره حاكما على أصالة الإطلاق ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وها هنا فوائد ينبغي التنبيه عليها :
الأولى : قد ورد في رواية أبي بصير وعبارة الرضوي ، المتقدّمتين (١) النهي أيضا عن رفع اليدين بالدعاء في المكتوبة حتى يجاوز بهما الرأس.
ولعلّ هذا هو المراد بالخبر الذي رواه ابن أبي عقيل ـ على ما في محكيّ الذكرى (٢) ـ من أنّه قال : جاء عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «أنّ النبي صلىاللهعليهوآله مرّ برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه ، فقال : ما لي أرى أقواما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنّها آذان خيل شمس».
وعن المعتبر والمنتهى أيضا روايته عن عليّ عليهالسلام (٣).
قال المجلسي رحمهالله في محكيّ البحار : روى المخالفون هذه الرواية في كتبهم ، فبعضهم روى : «آذان خيل» [ وبعضهم : «أذناب خيل» ] (٤) قال في النهاية :«ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنّها [ أذناب ] (٥) خيل شمس» هي جمع
__________________
(١) في ص ٤٨٩ و ٤٩١.
(٢) الذكرى ٣ : ٢٦٠ ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٤ : ٣٧٣ / ٢٦ ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٤٧.
(٣) المعتبر ٢ : ١٥٧ ، منتهى المطلب ٥ : ٣٩ ، وحكاه عنهما العاملي في الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٤ ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٤٧.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «آذان». والمثبت من المصدر.