والله العالم.
(ولو صلّى) في المغصوب عند ضيق الوقت (ولم يتشاغل بالخروج ، لم تصحّ) صلاته ، كما لو صلّى فيه في السعة بلا تأمّل فيه ولا إشكال.
نعم ، بناء على قصور ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير عن شمول مثل القراءة والإيماء أمكن الالتزام بالصحّة لو صلّى صلاة اضطراريّة خالية عن الركوع والسجود ، على إشكال تبيّن وجهه فيما سبق ، مضافا إلى ضعف المبنى ، كما تقدّمت الإشارة إليه غير مرّة.
(ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثمّ أمره بالخروج) قبل التلبّس بالصلاة (وجب عليه) ذلك (فإن صلّى) مستقرّا (والحال هذه ، كانت صلاته باطلة و) لكنّه (يصلّي وهو خارج إن كان الوقت ضيّقا) لا يسع الخروج وأداء الصلاة بعده ؛ لأنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فلا يسقط الميسور بالمعسور ، فيومئ للركوع والسجود ، ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال ونحوه بمقدار المكنة على وجه لم يستلزم مكثا زائدا على ما يتوقّف عليه الخروج على حسب المعتاد.
وفي الجواهر ـ بعد أن بيّن كيفيّة صلاته لدى الضيق على حسب ما سمعت ـ قال : ولكن عن ابن سعيد أنّه نسب صحّة هذه الصلاة إلى القيل (١) ، مشعرا بنوع توقّف فيها ، ومثله العلّامة الطباطبائي في منظومته (٢). ولعلّه لعدم ما يدلّ
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٦٨ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٧٦.
(٢) الدرّة النجفيّة : ٩٣.